|
عنوان الفتوى
|
حكم الزواج من الزانية التائبة
|
| المفتي
|
د . خالد بن علي المشيقح
|
| رقم الفتوى
|
30404 |
| تاريخ الفتوى
|
6/3/1430 هـ -- 2009-03-03 |
| تصنيف الفتوى
|
الفقه-> قسم الأحوال الشخصية-> كتاب النكاح-> باب مسائل متنوعة |
| السؤال
|
السلام عليكم
فضيلة الشيخ
هل يجوز الزواج من فتاه كان لها ماضي اسود كانت تمارس الجنس وتابت
وشكرااا
والسؤال الثاني
هل يجوز الزواج من اربع نساء في ليله واحده
|
| الجواب
|
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إذا تابت هذه الفتاة وندمت على ما مضى وحسن حالها واستقام أمرها فإنه يجوز الزواج منها لأن التوبة تجبُّ ما قبلها والله عزوجل يقول : {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } وكذلك أيضاً قول الله عزوجل : {إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }.
وقد اختلف المفسرون في تأويل قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) [النور: 3].
فقيل: إنها منسوخة، وقيل: إنها خاصة في رجل من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة من البغايا.
وأصح الأقوال ـ والله أعلم ـ ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح أنه قال: ليس هذا النكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وهذا مروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغيرهم.
قال ابن كثير رحمه الله: هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي: لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية، أو مشركة لا ترى حرمة ذلك، وكذلك (الزانية لا ينكحها إلا زان) أي: عاص بزناه، (أو مشرك) لا يعتقد تحريمه. انتهى.
|
| اقرا ايضا |
|
|
|
رجوع
|
طباعة
|
إرسال لصديق |