[  الهـــدهــــد المحتــســـب ]  [  فتوى الشيخ البراك لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حول توظيف المرآة وإقرار بيع المرآة للرجل  ]  [  زيارة الشيخ الهبدان للأردن ]  [  زيارة الشيخ محمد الهبدان للأردن ]  [  كيف يستفيد الشاب من يوم الجمعة ]  [  حكم التصويت للدستور المصري ]  [  رسالة إلى الأمير فيصل ]  [  صورة من واقع الأمة  ]  [  موجبات عذاب القبور ]  [  حقيقة خوف الكفار من الإسلام ]   [ التبكير إلى صلاة الجمعة ثم الذهاب إلى مسجد أخر من أجل صلاة الجنازة ]   [  ما حكم المشي من أجل اليوم الوطني ]   [ سأحج هذا العام، وهي حجة الفريضة، وكل نفقات الحج سأتحملها عدا السكن في منى، فسأقيم في خيمة مجانية تابعة للوزارة التي يعمل فيها زوجي، هل علي شيء؟  ]   [ س: أنا إمام مسجد فهل لي في القنوت أن أخص جماعة مسجدي بدعاء خاص لهم؟ ]   [ ماحكم تغيير العطلة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت؟ ] 
حاليا صورة معبرة
إدخل بريدك الإلكتروني

عنوان الفتوى ما حكم من أتى امرأة في دبرها ؟
المفتي د . رياض بن محمد المسيميري
رقم الفتوى 20539
تاريخ الفتوى 13/5/1428 هـ -- 2007-05-30
تصنيف الفتوى الفقه-> قسم الأحوال الشخصية-> كتاب النكاح-> باب عشرة النساء
السؤال

ما حكم من أتى امرأة في دبرها ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد :
فيحرم على الرجل أن يطأ زوجته في دبرها، والدليل على تحريم ذلك ما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رواه من حديث جابر رضي الله عنه: " أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول. قال: فنزلت: ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) وزاد مسلم "إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد"
فكذب الله اليهود في قولهم: (إن الرجل إذا أتى زوجته في قبلها من جهة دبرها وهي مجبية- أي: مكبة على وجهها- جاء الولد أحول)، وبين بالآية: أنه يجوز للرجل أن يأتي زوجته على أي كيفية شاء، مستلقية على ظهرها أو مكبة على وجهها مادام وطؤه إياها في قبلها، بدليل : فهم الصحابة ذلك وهم عرب. وروى أحمد والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: " (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) يعني: صماما واحدا" وقال: حديث حسن
هذا وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن وطء الرجل زوجته في الدبر، منها ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " ملعون من أتى امرأة في دبرها" وفي لفظ: " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها " رواه أحمد وابن ماجه .
ومنها ما رواه أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: في تفسير: ''نساؤكم حرث لكم''، '' لا تأتوا النساء في أعجازهن، أو قال: "في أدبارهن" ومنها ما رواه أحمد والترمذي عن علي بن طلق قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا تأتوا النساء في استاههن، فإن الله لا يستحي من الحق" وقال الترمذي : حديث حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وبفعله هذا يعتبر الزوج مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب وعليه التوبة منها والاستغفار . والله أعلم

اقرا ايضا
رجوع                   |                 طباعة                   |                 إرسال لصديق
الحقوق محفوظة للإستخدام الشخصي لكل مسلم 1434هـ مع الإشارة للمصدر