|
عنوان الفتوى
|
ما حكم من أتى امرأة في دبرها ؟
|
| المفتي
|
د . رياض بن محمد المسيميري
|
| رقم الفتوى
|
20539 |
| تاريخ الفتوى
|
13/5/1428 هـ -- 2007-05-30 |
| تصنيف الفتوى
|
الفقه-> قسم الأحوال الشخصية-> كتاب النكاح-> باب عشرة النساء |
| السؤال
|
ما حكم من أتى امرأة في دبرها ؟
|
| الجواب
|
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد :
فيحرم على الرجل أن يطأ زوجته في دبرها، والدليل على تحريم ذلك ما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رواه من حديث جابر رضي الله عنه: " أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول. قال: فنزلت: ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) وزاد مسلم "إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد"
فكذب الله اليهود في قولهم: (إن الرجل إذا أتى زوجته في قبلها من جهة دبرها وهي مجبية- أي: مكبة على وجهها- جاء الولد أحول)، وبين بالآية: أنه يجوز للرجل أن يأتي زوجته على أي كيفية شاء، مستلقية على ظهرها أو مكبة على وجهها مادام وطؤه إياها في قبلها، بدليل : فهم الصحابة ذلك وهم عرب. وروى أحمد والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: " (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) يعني: صماما واحدا" وقال: حديث حسن
هذا وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن وطء الرجل زوجته في الدبر، منها ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " ملعون من أتى امرأة في دبرها" وفي لفظ: " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها " رواه أحمد وابن ماجه .
ومنها ما رواه أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: في تفسير: ''نساؤكم حرث لكم''، '' لا تأتوا النساء في أعجازهن، أو قال: "في أدبارهن" ومنها ما رواه أحمد والترمذي عن علي بن طلق قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا تأتوا النساء في استاههن، فإن الله لا يستحي من الحق" وقال الترمذي : حديث حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وبفعله هذا يعتبر الزوج مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب وعليه التوبة منها والاستغفار . والله أعلم
|
| اقرا ايضا |
|
|
|
رجوع
|
طباعة
|
إرسال لصديق |