|
عنوان الفتوى
|
حكم خلوة الرجل بخالة امرأته
|
| المفتي
|
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|
| رقم الفتوى
|
9065 |
| تاريخ الفتوى
|
8/10/1425 هـ -- 2004-11-20 |
| تصنيف الفتوى
|
مواضيع متنوعة-> الأسرة والمجتمع-> كتاب المرأة-> باب التبرج والسفور والاختلاط |
| السؤال
|
هل يدخل الرجل على خالة امرأته بدون محرم؟
|
| الجواب
|
لا يجوز له أن يخلو بها بدون محرم لها ولا زوج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج17/ص440) [ رقم الفتوى في مصدرها: 17121]
|
| اقرا ايضا |
|
|
|
رجوع
|
طباعة
|
إرسال لصديق |