[  الهـــدهــــد المحتــســـب ]  [  فتوى الشيخ البراك لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حول توظيف المرآة وإقرار بيع المرآة للرجل  ]  [  زيارة الشيخ الهبدان للأردن ]  [  زيارة الشيخ محمد الهبدان للأردن ]  [  كيف يستفيد الشاب من يوم الجمعة ]  [  حكم التصويت للدستور المصري ]  [  رسالة إلى الأمير فيصل ]  [  صورة من واقع الأمة  ]  [  موجبات عذاب القبور ]  [  حقيقة خوف الكفار من الإسلام ]   [ التبكير إلى صلاة الجمعة ثم الذهاب إلى مسجد أخر من أجل صلاة الجنازة ]   [  ما حكم المشي من أجل اليوم الوطني ]   [ سأحج هذا العام، وهي حجة الفريضة، وكل نفقات الحج سأتحملها عدا السكن في منى، فسأقيم في خيمة مجانية تابعة للوزارة التي يعمل فيها زوجي، هل علي شيء؟  ]   [ س: أنا إمام مسجد فهل لي في القنوت أن أخص جماعة مسجدي بدعاء خاص لهم؟ ]   [ ماحكم تغيير العطلة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت؟ ] 
حاليا صورة معبرة
إدخل بريدك الإلكتروني

عنوان الفتوى حكم خلوة الرجل بخالة امرأته
المفتي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
رقم الفتوى 9065
تاريخ الفتوى 8/10/1425 هـ -- 2004-11-20
تصنيف الفتوى مواضيع متنوعة-> الأسرة والمجتمع-> كتاب المرأة-> باب التبرج والسفور والاختلاط
السؤال

هل يدخل الرجل على خالة امرأته بدون محرم؟

الجواب

لا يجوز له أن يخلو بها بدون محرم لها ولا زوج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج17/ص440) [ رقم الفتوى في مصدرها: 17121]

اقرا ايضا
رجوع                   |                 طباعة                   |                 إرسال لصديق
الحقوق محفوظة للإستخدام الشخصي لكل مسلم 1434هـ مع الإشارة للمصدر