|
عنوان الفتوى
|
كيف تحسب زكاه عروض التجاره مع ذكر مثال
|
| المفتي
|
د. سعد بن عبد الله الشويرخ
|
| رقم الفتوى
|
17024 |
| تاريخ الفتوى
|
17/9/1427 هـ -- 2006-10-10 |
| تصنيف الفتوى
|
|
| السؤال
|
كيف تحسب زكاة عروض التجارة مع ذكر مثال ؟
|
| الجواب
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنصاب في عروض التجارة ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، فإذا كان ما لديك من عروض التجارة أي ما أعددته للبيع يبلغ هذا المقدار فهو نصاب، والواجب عليك تقويم عروض التجارة بدقة ولا يكفي التخمين، إِنْ جملة فبسعر الجملة، وإن فرادى فبسعر الأفراد بقيمتها في السوق، بغض النظر عن الثمن الذي اشتريتها به.، ما عدا الأصول الثابتة مثل: المحل وأدوات المكاتب ونحو ذلك فهذه لا تجب فيها الزكاة ما دامت للاستعمال ، ثم تنظر فيما لك من ديون مرجوة فتضمها لحساب الزكاة، وفيما عليك من ديون حالة ستسدده الآن فتخصمها، ثم تخرج الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5% إذا بقي ما لديك نصاباً. والله أعلم.
|
| اقرا ايضا |
|
|
|
رجوع
|
طباعة
|
إرسال لصديق |