|
عنوان الفتوى
|
الحدث الأكبر والحدث الأصغر
|
| المفتي
|
العلاّمة الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان
|
| رقم الفتوى
|
721 |
| تاريخ الفتوى
|
23/8/1425 هـ -- 2004-10-07 |
| تصنيف الفتوى
|
الفقه-> قسم العبادات-> كتاب الطهارة-> باب الوضوء والغسل والجنابة |
| السؤال
|
ما هو مفهوم الحدث الأكبر، وأيضًا مفهوم الحدث الأصغر؟
|
| الجواب
|
الحدث الأكبر: هو ما يوجب الغسل، كالحيض، والجنابة، والنفاس، هذا هو الحدث الأكبر.
أما الحدث الأصغر؛ فهو ما يوجب الوضوء؛ كالبول، والغائط، وسائر نواقض الوضوء، فما أوجب وضوءًا فقط، فهو حدث أصغر، وما أوجب الغسل، فهو حدث أكبر.
وبينهما فرق من ناحية ما يترتب عليهما من أحكام محلها كتب الفقه. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ ص 8) [ رقم الفتوى في مصدرها: 6]
|
| اقرا ايضا |
|
|
|
رجوع
|
طباعة
|
إرسال لصديق |